إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً
إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً
مسألة 118: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه، ولو مسح لم يصح وضوؤه على الأحوط لزوماً، وإن كان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً فإن لم يُعَد مسح الظاهر تصرفاً فيه فلا يضر، وإلا لزم…