احكام الجبيرة

من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة ــ لكسر أو قرح أو جرح ــ فإن تمكن من غَسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب، ولا يلزم في الصورة الثانية أن يكون الغَسل من الأعلى إلى الأسفل، وإن لم يتمكن من الغسل ــ بأن كان ضررياً أو حرجياً

احكام الجبيرة

سماحة المرجع الديني آية الله السيستاني
سماحة المرجع الديني آية الله السيستاني

الفصل الثاني: أحكام الجبائر
من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة ــ لكسر أو قرح أو جرح ــ فإن تمكن من غَسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب، ولا يلزم في الصورة الثانية أن يكون الغَسل من الأعلى إلى الأسفل، وإن لم يتمكن من الغسل ــ بأن كان ضررياً أو حرجياً و لو من جهة كون النزع كذلك ــ فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بغسل ما حولها بل يمسح عليها ولا يجزي غسلها عن مسحها، ولا بد من استيعابها بالمسح إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها، هذا إذا كانت الجبيرة في بعض مواضع الغَسل، وأما إذا كانت في بعض مواضع المسح فمع عدم إمكان نزعها والمسح على البشرة يتعين المسح عليها بلا إشكال.
مسألة 103: الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم، وأما الجروح والقروح المكشوفة فإن كانت في أحد مواضع الغَسل وجب غَسل ما حولها، والأحوط استحباباً المسح عليها إن أمكن، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها وإن كان ذلك أحوط استحباباً، وأما الكسر المكشوف في مواضع الغَسل أو المسح فالمتعين فيه التيمم، كما هو المتعين في القروح والجروح المكشوفة في مواضع المسح.
مسألة 104: اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي ــ ولو كان عن ألم أو ورم أو نحوهما ــ يجري عليها حكم الجبيرة، وأما الحاجب اللاصق اتفاقاً ــ كالقير ونحوه ــ فإن أمكن رفعه وجب، وإلا وجب التيمم إن لم يكن الحاجب في مواضعه، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم.
مسألة 105: يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح أو القرح أو الكسر، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو ــ لألم أو ورم ونحو ذلك ــ فلا يُجزئ المسح عليها بل يجب التيمم إن لم يمكن غَسل المحل لضرر ونحوه.
وإذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ــ كما إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين أو الرجلين مجبراً ــ جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم.
وأما الجبيرة النجسة التي لا يصلح أن يمسح عليها فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك، فيمسح عليها ويغسل أطرافها، وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها.
هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رَفْعُها رَفَعَها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليه الجبيرة الطاهرة، أو طهّرها ومسح عليها؛ وإن لم يمكن ذلك فإن كان من جهة إيجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة، وإن كان لأمر آخر كالإضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإلا فالأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء والتيمم.
مسألة 106: يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غُسل الميت كما كان يجري في الوضوء، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغُسل إذا كان قرحاً أو جرحاً ــ سواء أكان المحل مجبوراً أم مكشوفاً ــ تخير المكلف بين الغُسل والتيمم، وإذا اختار الغُسل وكان المحل مكشوفاً فالأحوط استحباباً أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها، وإن كان يجوز الاجتزاء بغَسل أطرافه، وأما إذا كان المانع كسراً فإن كان محل الكسر مجبوراً تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة، وأما إذا كان المحل مكشوفاً أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.
مسألة 107: لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها، والأحوط الأولى فيما إذا لم تكن مستوعبة له أن يمسح بغير موضع الجبيرة.
مسألة 108: الأرمد إن كان يضره استعمال الماء مطلقاً تيمم، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط وجوباً له الجمع بين الوضوء والتيمم.
هذا إذا لم تكن العين مستورة بالدواء وإلا فيلزمه الوضوء جبيرة.
مسألة 109: إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه، سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها، ولا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية، إلا في الموارد التي جمع فيها بين التيمم والوضوء جبيرة فإنه لا بد من إعادة الوضوء للأعمال الآتية، وكذلك الحكم فيما لو برئ في سعة الوقت بعد إتمام الوضوء، وأما إذا برئ في أثنائه فلا بد من استئناف الوضوء أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.
مسألة 110: إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغَسل أو المسح في فواصلها.
مسألة 111: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل، ومسحه إذا كان مما يمسح، وإن لم يتمكن من رفعه ــ أو كان فيه حرج أو ضرر على الموضع السليم نفسه ــ سقط الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإلا جمع بينه وبين الوضوء، ولو كان رفعُه وغسل الموضع السليم أو مسحه يستلزم ضرراً على الموضع المصاب نفسه كان حكمه الوضوء مع المسح على الجبيرة.
مسألة 112: تقدم في المسألة (103) أنه يجزي في الجرح المكشوف غسل ما حوله ولا يجب وضع طاهر عليه ومسحه وإن كان ذلك أحوط استحباباً، فإذا أراد الاحتياط وتمكن من وضع ما لا يزيد على الجرح ــ بحيث لا يستر بعض الأطراف التي يجب غسلها ــ تعين ذلك، وإلا وجب أولاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم يضعه ويمسح عليه.
مسألة 113: إذا أضرّّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد وضعها عليها، وأما إن كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف فيتعين عليه التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإلا فالأحوط لزوماً الجمع بينه وبين الوضوء.
مسألة 114: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه فالمتعين التيمم، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من مواضع الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً دون أن يكون مما يستلزمه عادة ــ كما إذا كان الجرح في إصبعه واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع ــ فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضاً.
مسألة 115: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه قد حدث باختياره ــ على وجه العصيان أو غيره ــ وبين أن لا يكون كذلك.
مسألة 116: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنها.
مسألة 117: محل الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضراً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم تكن أزيد من المتعارف، وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم شدّها، وأما إذا لم يمكن غسل المحل ــ لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر كعدم انقطاع الدم مثلاً ــ فلا بد من التيمم، ولا يجري عليه حكم الجبيرة.
مسألة 118: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه، ولو مسح لم يصح وضوؤه على الأحوط لزوماً، وإن كان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً فإن لم يُعَد مسح الظاهر تصرفاً فيه فلا يضر، وإلا لزم رفعه وتبديله، فإن لم يمكن أو كان مضراً بحد لا يجب معه الرفع فإن عدّ تالفاً جاز المسح عليه ولكن الأحوط لزوماً استرضاء المالك قبل ذلك، وإن لم يعد تالفاً وجب استرضاؤه، فإن لم يمكن فالأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم.
مسألة 119: لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته على ما مر.
مسألة 120: ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء، وإذا زال الخوف وجب رفعها.
مسألة 121: إذا أمكن رفع الجبيرة وغَسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت وجب العدول إلى التيمم.
مسألة 122: الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد، ولم يمكن رفعه بعد البرء ــ بأن كان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم ــ لا يجري عليه حكم الجبيرة، بل تنتقـل الوظيفة إلى التيمم.
مسألة 123: إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم.
مسألة 124: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت بالمقدار المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة، إلا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع.
مسألة 125: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، وكذلك الغُسل.
مسألة 126: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت، ولا يجب عليه إعادتها وإن ارتفع عذره في الوقت.
مسألة 127: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ــ لاعتقاده الكسر مثلاً ــ فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع، لم يصح الوضوء ولا الغُسل، وأما إذا تحقق الكسر فجبّره واعتقد الضرر في غَسله فمسح على الجبيرة، ثم تبين عدم الضرر يحكم بصحة وضوئه وغسله، وإذا اعتقد عدم الضرر، فغَسل ثم تبين أنه كان مضراً وكان وظيفته الجبيرة ففي الصحة إشكال فالأحوط وجوباً الإعادة، وكذا الحال فيما لو اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة.
مسألة 128: في كل مورد يعلم إجمالاً أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم ولا يتيسر له تعيينها يجب عليه الجمع بينهما.

 

مصدر: موقع هدانا مأخوذة من الاستفتاءات المرجع الديني آية الله السيستاني

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.