حكم الصوم إذا صب الصائم في جرحه أو اذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه

حكم الصوم إذا صب الصائم في جرحه أو اذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه

سماحة المرجع الديني آية الله السيستاني
سماحة المرجع الديني آية الله السيستاني

مسألة 985: لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلاً أو شرباً ــ غير الاحتقان بالمائع كما سيأتي ــ فإذا صب دواءً في جرحه أو اذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه لم يضر بصحة صومه، وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك.

نعم إذا تمَّ إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق يصدق الأكل والشرب على إدخال الطعام فيه فيكون مفطراً كما هو الحال فيما إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، وأما إدخال الدواء ونحوه كالمغذي بالإبرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به، وكذا تقطير الدواء في العين أو الاذن ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق.

 

مصدر: موقع هدانا مأخوذة من الاستفتاءات المرجع الديني آية الله السيستاني

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.