لو صام الصبي تطوعاً وبلغ في الأثناء
لو صام الصبي تطوعاً وبلغ في الأثناء
مسألة 1037: لو صام الصبي تطوعاً وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال لم يجب عليه الإتمام وإن كان هو الأحوط استحباباً، ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقاً بالنية فالأحوط لزوماً أن يتم صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك.
مصدر: موقع هدانا مأخوذة من الاستفتاءات المرجع الديني آية الله السيستاني