حکم الوضوء اذا کان الجروح والقروح المكشوفة
حکم الوضوء اذا کان الجروح والقروح المكشوفة
مسألة 103: الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم، وأما الجروح والقروح المكشوفة فإن كانت في أحد مواضع الغَسل وجب غَسل ما حولها، والأحوط استحباباً المسح عليها إن أمكن، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها وإن كان ذلك أحوط استحباباً، وأما الكسر المكشوف في مواضع الغَسل أو المسح فالمتعين فيه التيمم، كما هو المتعين في القروح والجروح المكشوفة في مواضع المسح.
مصدر: موقع هدانا مأخوذة من الاستفتاءات المرجع الديني آية الله السيستاني