شروط الاعتكاف

شروط الاعتكاف

سماحة المرجع الديني آية الله السيستاني
سماحة المرجع الديني آية الله السيستاني

مسألة 1068: يشترط في صحته مضافاً إلى العقل والإسلام ــ بتفصيل تقدم في الصوم ــ أمور:
الأول : نية القربة، كما في غيره من العبادات. والواجب هو إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية، و المختار جواز الاكتفاء بتبييت النية مع قصد الشروع فيه في أول يوم، وأما لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل فيكفي بلا إشكال.
مسألة 1069: لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفا، ولا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر، ولا من نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس.
الثاني: الصوم، فلا يصح بدونه، فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر أو غيره لم يصح منه الاعتكاف.
الثالث: العدد، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، ويصح الأزيد منها وإن كان يوماً أو بعضه، أو ليلة أو بعضها، وتدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى والرابعة وإن جاز إدخالهما بالنية، فلو نذر الاعتكاف كان أقل ما يمتثل به ثلاثة أيام، ولو نذره أقل لم ينعقد إذا أراد به الاعتكاف المعهود وإلاّ صح، ولو نذره ثلاثة معينة فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها مقيداً من جهة الزيادة والنقصان بطل، وإن نواها مقيداً من جهة الزيادة ومطلقاً من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام، وإن نواها مقيداً من جهة النقصان ومطلقاً من جهة الزيادة ضّم إليها السادس سواء أفرد اليومين أو ضمّهما إلى الثلاثة.
الرابع: أن يكون في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، ويجوز إيقاعه في المسجد الجامع في البلد أيضاً إلا إذا اختص بإمامته غير العادل فإنه لا يجوز الاعتكاف فيه حينئذٍ على الأحوط، والأحوط استحباباً ــ مع الإمكان ــ الاقتصار على المساجد الأربعة.

الخامس: إذن من يعتبر إذنه في جوازه، كالوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجباً لإيذائهما شفقة عليه، وكالزوج بالنسبة إلى زوجته إذا لم يكن يجوز لها المكث في المسجد بدون إذنه، وأما إذا كان يجوز لها ذلك ولكن كان اعتكافها منافياً لحقه ففي اعتبار إذنه في بعض موارده إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
السادس: استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه، فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل، بل يحكم بالبطلان في الخروج نسياناً أيضاً، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إكراه أو لحاجة لا بدَّ له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة أو مس ميت وإن كان السبب باختياره. ويجوز الخروج لحضور صلاة الجمعة وللجنائز لتشييعها والصلاة عليها وتغسيلها و تكفينها ودفنها و لعيادة المريض، أما سائر الأمور الراجحة شرعاً فالأحوط وجوباً عدم الخروج لها إلا إذا كانت حاجة لا بّد منها، كما أن الأحوط لزوماً مراعاة أقرب الطرق عند الخروج، ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة، وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل وإن كان عن إكراه أو اضطرار، ولا يجوز الجلوس تحت الظلال في الخارج بل الأحوط لزوماً ترك الجلوس فيه بعد قضاء الحاجة مطلقاً إلا مع الضرورة.

مصدر: موقع هدانا مأخوذة من الاستفتاءات المرجع الديني آية الله السيستاني

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.