الحكم الشرعي للجماع في رمضان

المفطرات: الثالث: الجماع قبلاً ودبراً، فاعلاً ومفعولاً به، حياً وميتاً.
ولو قصد الجماع وشكّ في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر وقد تقدم حكمه، ولكن لم تجب الكفارة عليه. ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ ــ مثلاً ــ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.

الحكم الشرعي للجماع في رمضان

 

 

سماحة المرجع الديني القائد آية الله الخامنئي
سماحة المرجع الديني القائد آية الله الخامنئي

الجماع

العلاقة الزوجية حال الصيام
97. هل يجوز للرجل الذي لا يقدر على الصيام مجامعة زوجته الصائمة؟
ج) لا يجوز.

مداعبة الزوجة حال الصيام
98. إذا داعب الرجل زوجته في نهار شهر رمضان فهل يخلّ ذلك بصومه؟
ج) إذا لم يؤدِّ إلى إنـزال المنيّ فلا يخلّ بصومه.

الجماع حال الصيام
99. اذا جامع الزوج زوجته في نهار شهر رمضان وكانت الزوجة راضية بذلك ايضاً فما هو الحكم؟
ج) ينطبق على كل منهما حكم الإفطار العمدي، فيجب عليهما مضافاً الى القضاء الكفارة أيضاً.

الجماع نسياناً
100. إذا جامَعَ الصائم نسياناً فهل يضرّ بصحة صيامه؟
ج) إذا نسي أنه صائم وجامع لم يبطل صيامه، لكن عليه ترك الجماع فورَ تذكّره، وإلا بطل صومه.

مصدر: موقع هدانا مأخوذة من الاستفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى الخامنئي


سماحة المرجع الديني آية الله السيستاني
سماحة المرجع الديني آية الله السيستاني

الثالث: الجماع قبلاً ودبراً، فاعلاً ومفعولاً به، حياً وميتاً.
ولو قصد الجماع وشكّ في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر وقد تقدم حكمه، ولكن لم تجب الكفارة عليه. ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ ــ مثلاً ــ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.

مسألة 986: لا فرق في بطلان الصوم بالجماع بين قصد الإنزال به وعدمه.
مسألة 987: إذا جامع نسياناً ثم تذكر وجب الإخراج فوراً فإن تراخى بطل صومه.

مسألة 1014: إذا أُكره الصائم على الأكل أو الشرب أو الجماع فأفطر به بطل صومه، وكذا إذا كان لتقية سواء كانت التقية في ترك الصوم ــ كما إذا أفطر في يوم عيدهم تقية ــ أم كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب، فإنه يجب الإفطار حينئذٍ ولكن يجب القضاء، وأما لو أُكره على الإفطار بغير الثلاثة المتقدمة أو أتى به تقية ففي بطلان صومه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بالإتمام والقضاء.

مسألة 1017: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين، لا في يوم واحد حتى في الجماع والاستمناء، فإنها لا تتكرر بتكررهما وإن كان الاحتياط فيهما في محله، ومن عجز عن الخصال الثلاث تصدق بما يطيق، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار ولكن يلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوباً.

مسألة 1019: إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط وجوباً أن عليه كفارتين، ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك.

مسألة 1022: إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة وإن كان آثماً بذلك، كما لا تجب الكفارة عليها أيضاً.

مسألة 1041: يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع والأحوط استحباباً الترك ولا سيما في الجماع.

 

مصدر: موقع هدانا مأخوذة من الاستفتاءات المرجع الديني آية الله السيستاني

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.