حکم السفر للفرار من الصیام في شهر رمضان
حکم السفر للفرار من الصیام في شهر رمضان
مسألة 1040: يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم ولكنه مكروه، إلا في حج أو عمرة، أو غزو في سبيل الله، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه.
وإذا كان على المكلف صوم واجب معين لم يجز له السفر إذا كان واجباً بإيجار ونحوه، وكذا الثالث من أيام الاعتكاف، ويجوز فيما إذا كان واجباً بالنذر، وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مصدر: موقع هدانا مأخوذة من الاستفتاءات المرجع الديني آية الله السيستاني