المسح على العمامة في الوضوء

المسح على العمامة في الوضوء

سماحة المرجع الديني آية الله السيستاني
سماحة المرجع الديني آية الله السيستاني

مسألة 95: لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل، وإن كان شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى ما تحته.
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعب هو: المفصل بين الساق والقدم، والأحوط استحباباً تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، وإن كان يجوز مسحهما معاً، نعم الأحوط لزوماً عدم تقديم اليسرى على اليمنى، كما أن الأحوط استحباباً أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان يجوز مسح كل منهما بكل منهما، وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق.

 

مصدر: موقع هدانا مأخوذة من الاستفتاءات المرجع الديني آية الله السيستاني

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.