إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل
إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل

مسألة 153: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة، أو تقية أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي لم تجب الإعادة.
مصدر: موقع هدانا مأخوذة من الاستفتاءات المرجع الديني آية الله السيستاني