مسح الرأس في الوضوء
مسح الرأس في الوضوء

مسألة 87: إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غَسله أو من الباطن فالأحوط وجوباً غَسله.
الثالث: يجب مسح مقدم الرأس ــ وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة ــ بما بقي من بلة اليد، ويكفي فيه المسمى طولاً وعرضاً، والأحوط استحباباً أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع مضمومة، والطول قدر طول إصبع، كما أن الأحوط استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل وأن يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى.
مصدر: موقع هدانا مأخوذة من الاستفتاءات المرجع الديني آية الله السيستاني