حکم الوسخ الذی على الأعضاء الوضوء
حکم الوسخ الذی على الأعضاء الوضوء

مسألة 79: الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا لم يعدّ شيئاً زائداً على البشرة لا تجب إزالته، وإن عدّ كذلك تجب إزالته إذا كان مانعاً عن وصول الماء إليها، وإلا لم تجب إزالته كالبياض الذي يتبين على اليد من الجص ونحوه.
مصدر: موقع هدانا مأخوذة من الاستفتاءات المرجع الديني آية الله السيستاني