تيقن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيهما
تيقن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيهما

مسألة 150: إذا كان متوضئاً وتوضأ للتجديد وصلى، ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيهما، يحكم بصحة صلاته، ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية.
مصدر: موقع هدانا مأخوذة من الاستفتاءات المرجع الديني آية الله السيستاني