إذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب
إذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب

مسألة 133: إذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي، نعم إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح جاز له المسح بما بقي من الرطوبة، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الوضوء.
مصدر: موقع هدانا مأخوذة من الاستفتاءات المرجع الديني آية الله السيستاني