إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف
إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف

مسألة 113: إذا أضرّّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد وضعها عليها، وأما إن كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف فيتعين عليه التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإلا فالأحوط لزوماً الجمع بينه وبين الوضوء.
مصدر: موقع هدانا مأخوذة من الاستفتاءات المرجع الديني آية الله السيستاني