الطهارة احكام الجبيرة حجت الاسلام محمد حسینخانی 15 فروردین 1397 0 من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة ــ لكسر أو قرح أو جرح ــ فإن تمكن من غَسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب، ولا يلزم في الصورة الثانية أن يكون الغَسل من الأعلى إلى الأسفل، وإن لم يتمكن من الغسل ــ بأن كان ضررياً أو حرجياً