إن كان يضره استعمال الماء الوضوء

إن كان يضره استعمال الماء الوضوء

سماحة المرجع الديني آية الله السيستاني
سماحة المرجع الديني آية الله السيستاني

 

مسألة 108: الأرمد إن كان يضره استعمال الماء مطلقاً تيمم، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط وجوباً له الجمع بين الوضوء والتيمم.
هذا إذا لم تكن العين مستورة بالدواء وإلا فيلزمه الوضوء جبيرة.

مصدر: موقع هدانا مأخوذة من الاستفتاءات المرجع الديني آية الله السيستاني

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.