نية الصوم

الصيام، كسائر العبادات، يجب الإتيان به مصحوباً بالنية، أي العزم على ترك الأكل والشرب وسائر ما يبطل الصوم امتثالاً لأمر الله تعالى. ويكفي هذا العزم لذلك ولا يجب التلفّظ بالنية.

نية الصوم

سماحة المرجع الديني القائد آية الله الخامنئي
سماحة المرجع الديني القائد آية الله الخامنئي

نية الصوم

کيفية‌ نية‌ الصوم

48. الصيام، كسائر العبادات، يجب الإتيان به مصحوباً بالنية، أي العزم على ترك الأكل والشرب وسائر ما يبطل الصوم امتثالاً لأمر الله تعالى. ويكفي هذا العزم لذلك ولا يجب التلفّظ بالنية.

 

النية لکل يوم أم لکل الشهر؟

49. هل يجب تكرار نية الصيام لكل يوم من شهر رمضان المبارك أم تكفي نية واحدة في أوله؟

ج) إذا نوی في الليلة الأولی من الشهر صوم الشهر كله كفى. والأفضل (الأحوط استحباباً) أن ينوي في كل ليلة صيام الغد.

 

وجوب الصوم لمجرد النية

50. والدتي كانت قد نوت صوم شهر بأكمله فمرضت بعد صوم سبعة ايام منه، فماذا عليها أن تفعل؟

ج) مجرد النية لا يوجب شيئاً عليها فلا يجب عليها الصوم في الفرض المذكور.

 

کفاية النية الارتکازية للصوم

51. شخص نوى الصوم ليلاً ونام على هذه النية الى ما بعد الفجر، ولمّا استيقظ غفل فشرب الماء ثم التفت الى أنه قد نوى الصوم ليلاً، فهل يصح منه الصوم في هذا الحال؟

ج) تناول المفطر سهواً لا يضرّ بصحة الصوم وإذا كانت النية موجودة ولو ارتكازاً كفى.

مصدر: موقع هدانا مأخوذة من الاستفتاءات المرجع الديني آية الله الخامنئي


سماحة المرجع الديني آية الله السيستاني                  سماحة المرجع الديني آية الله السيستاني

مسألة 970: يعتبر في الصوم ــ الذي هو من العبادات الشرعية ¬ـ العزم عليه على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة و الخضوع لله تعالى، ويكفي كون العزم عن داعٍ إلهي وبقاؤه في النفس ولو ارتكازاً، ولا يعتبر ضم الإخطار إليه بمعنى اعتبار كون الإمساك لله تعالى وإن كان ضمه أولى، كما لا يعتبر استناد ترك المفطرات إلى العزم المذكور، فلا يضر بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفساني عنها، وكذا لا يعتبر كون الصائم في جميع الوقت ــ بل في شيء منه ــ في حالة يمكن توجه التكليف إليه، فلا يضر النوم المستوعب لجميع الوقت ولو لم يكن باختيار منه كلاً أو بعضاً، ولكن في إلحاق الإغماء والسكر بالنوم إشكال فلا يترك الاحتياط للمغمى عليه إذا كان مسبوقاً بالنية وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم وإن لم يفعل فالقضاء، وللسكران مع سبق النية بالجمع بين الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك.

مسألة 971: لا يجب قصد الوجوب والندب ولا الأداء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به، نعم إذا كان النوع المأمور به قصدياً كالقضاء والكفارة ــ على ما سيأتي ــ لزم قصده، ولكن يكفي فيه القصد الإجمالي كالقصد إلى المأمور به بالأمر الفعلي مع وحدة ما في الذمة.
مسألة 972: يعتبر في القضاء قصده، ويتحقق بقصد كون الصوم بدلاً عما فات، ويعتبر في القضاء عن الغير قصد النيابة عنه في ذلك بإتيان العمل مطابقاً لما في ذمته بقصد تفريغها، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد النيابة عن الغير، وإذا كان ما في ذمته واحداً مردداً بين كونه القضاء عن نفسه أو عن غيره كفاه القصد الإجمالي.
مسألة 973: يعتبر في الصوم ــ كما مرّ ــ العزم عليه وهو يتوقف على تصوره ولو بصورة إجمالية على نحو تميّزه عن بقية العبادات، كالذي يعتبر فيه ترك الأكل والشرب بما له من الحدود الشرعية، ولا يجب العلم التفصيلي بجميع ما يفسده والعزم على تركه، فلو لم يتصور البعض ــ كالجماع ــ أو اعتقد عدم مفطريته لم يضر بنية صومه.
مسألة 974: لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن الشخص مكلفاً بالصوم كالمسافر، فإن نوى غيره متعمداً ــ بطل وإن لم يخل ذلك بقصد القربة على الأحوط لزوماً ــ ولو كان جاهلاً به أو ناسياً له صحّ ويجزئ حينئذٍ عن رمضان لا عما نواه.
مسألة 975: يكفي في صحة صوم رمضان وقوعه فيه، ولا يعتبر قصد عنوانه، ولكن الأحوط استحباباً قصده ولو إجمالاً بأن ينوي الصوم المشروع غداً، ومثله في ذلك الصوم المندوب فيتحقق إذا نوى صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا كان الزمان صالحاً لوقوعه فيه وكان الشخص ممن يجوز له التطوع بأن لم يكن مسافراً ولم يكن عليه قضاء شهر رمضان، وكذلك الحال في المنذور بجميع أقسامه، إلا إذا كان مقيداً بعنوان قصدي كالصوم شكراً أو زجراً، ومثله القضاء والكفارة ففي مثل ذلك إذا لم يقصد المعين لم يقع، نعم إذا قصد ما في الذمة وكان واحداً أجزأ عنه.
مسألة 976: وقت النية في الواجب المعين ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق على الأحوط لزوماً، بمعنى أنه لا بد فيه من تحقق الإمساك عنده مقروناً بالعزم ولو ارتكازاً لا بمعنى أن لها وقتاً محدداً شرعاً، وأمّا في الواجب غير المعين فيمتد وقتها إلى ما قبل الزوال وإن تضيق وقته، فله تأخيرها إليه ولو اختياراً، فإذا أصبح ناوياً للإفطارِ وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز على الأحوط لزوماً، وأما في المندوب فيمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية.
مسألة 977: يجتزأ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر، فلا يعتبر حدوث العزم على الصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم وإن كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازاً ــ على ما سبق ــ ويكفي هذا في غير شهر رمضان أيضاً كصوم الكفارة ونحوها.
مسألة 978: إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطراً ثم تذكّر أو علم أثناء النهار يجتزئ بتجديد نيته قبل الزوال، ويشكل الاجتزاء به بعده فلا يترك الاحتياط بتجديد النية والإتمام رجاءً ثم القضاء بعد ذلك.
مسألة 979: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية، وإن صامه بنية رمضان بطل، وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه ــ إما الوجوبي أو الندبي ــ حكم بصحته، وإن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندباً وإن كان من رمضان كان وجوباً صحّ أيضاً، وإذا أصبح فيه ناوياً للإفطار فتبين أنه من رمضان جرى عليه التفصيل المتقدم في المسألة السابقة.
مسألة 980: تجب استدامة النية إلى آخر النهار، فإذا نوى القطع فعلاً أو تردد بطل وإن رجع إلى نية الصوم على الأحوط لزوماً، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته، وإذا تردد للشك في صحة صومه لم يضر بصحته، هذا في الواجب المعين، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال.
مسألة 981: لا يصح العدول من صوم إلى صوم وإن بقي وقت المعدول إليه، نعم إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيداً بعدم قصد غيره ــ وإن كان مقيداً بعدم وقوعه ــ صح وبطل الآخر، مثلاً: لو نوى صوم الكفارة ثم عدل إلى المندوب المطلق صح الثاني وبطل الأول، ولو نوى المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني.

مصدر: موقع هدانا مأخوذة من الاستفتاءات المرجع الديني آية الله السيستاني


سماحة المرجع الديني آية الله مكارم الشيرازي
سماحة المرجع الديني آية الله مكارم الشيرازي

وقت النية في الصوم الواجب (1317)
(المساله 1317): یجب احتیاطاً الامساک قبل طلوع الفجر بقلیل وبعد المغرب بقلیل حتّى یتیقّن حصول الصوم من طلوع الفجر الى الغروب.

نية صوم کل يوم في الليلة السابقة (1318)
(المساله 1318): یکفی النیّه فی کلّ لیله من شهر رمضان لصوم غد، ولکن الافضل علاوه على ذلک ان ینوی صوم جمیع شهر رمضان ایضاً من اوّل لیله منه.

وقت النية في صوم شهر رمضان المبارک (1319)
(المساله 1319): لا وقت معیّن وخاصّ للنیّه بل للانسان ان ینوی فی ای وقت شاء الى ما قبل اذان الفجر، ویکفی استیقاظه لتناول طعام السحور، واذا ما سئل مثلا لماذا تفعل هذا یقول: اقصد الصوم.

وقت النية للصوم المندوب (1320)
(المساله 1320): وقت النیّه للصوم المندوب یمتدّ طوال الیوم ایضاً، فحتّى لو بقى قلیل من الوقت الى لحظه الغروب ولم یرتکب فی ذلک الیوم ما ینافی الصوم یجوز له ان ینوی الصوم المندوب وصحّ صومه.

نسيان النية في صوم شهر رمضان المبارک (1321)
(المساله 1321): لو نسی النیّه فی شهر رمضان فان تذکّر قبل اذان الظهر ونوى فوراً ولم یات بما یبطل الصوم فصومه صحیح، ولکن اذا تذکّر بعد الظهر ونوى فصومه باطل.

تعيين الصوم في غير شهر رمضان المبارک (1322)
(المساله 1322): اذا اراد الصوم فی غیر شهر رمضان وجب علیه تعیین النیّه مثلا ان ینوی صوم القضاء او صوم النذر، ولکن فی شهر رمضان المبارک تکفی نیّه الصوم غداً بل حتّى لو لم یعلم انّه شهر رمضان او علم ونسی ذلک ونوى صوماً آخر فانّه یحسب من صوم رمضان، ولکن اذا تعمّد فی شهر رمضان المبارک ان ینوی غیر صوم رمضان (وکان یعلم انّه لا یصحّ منه غیر صوم رمضان فی هذا الشهر) فصومه باطل، ای انّه لا یحسب من رمضان ولا من غیره.

تعيين أيام شهر رمضان المبارک في النية (1323)
(المساله 1323): لا یجب عند النیّه تعیین الیوم الاوّل من الشهر او الیوم الثانی او غیر ذلک، فحتّى لو نوى انّه یصوم غداً للیوم الثانی من الشهر ثمّ علم انّه الیوم الثالث فصومه صحیح.

الإغماء في بعض النهار (1324)
(المساله 1324): اذا نوى قبل اذان الصبح ثمّ اُغمی علیه او سکر وفی اثناء الیوم انتبه ولم یکن قد اتى بما یبطل الصوم، فالاحوط وجوباً ان یتمّ صومه ویقضیه بعد ذلک.

في تکليف من نسي أنه في شهر رمضان المبارک (1325)
(المساله 1325): اذا لم یعلم او نسی انّه شهر رمضان ولم ینوِ الصوم ثمّ التفت بعد الظهر او قبل الظهر وکان قد اتى بما یبطل الصوم وجب علیه الامساک الى الغروب احتراماً لشهر رمضان ثمّ یقضی هذا الیوم بعد شهر رمضان.

في تکليف الصبي الذي بلغ قبل أذان الفجر أو بعده (1326)
(المساله 1326): لو بلغ الطفل قبل اذان الصبح علیه صوم ذاک الیوم ولو بلغ بعده ولم یات بشیء یبطل الصیام فالاحوط وجوباً ان یصوم ذلک الیوم ویقضیه بعده.

عدم جواز الصوم المندوب لمن عليه قضاء الصوم الواجب (1327)
(المساله 1327): اذا کان علیه قضاء صوم رمضان او صوم واجب آخر فلا یصحّ منه الصوم المستحبّ، فلو نسی وصام استحباباً ثمّ تذکّر قبل الظهر امکنه العدول بالنیّه الى الصوم الواجب، ولکن اذا تذکّر بعد الظهر فصومه باطل.

جواز الصوم القضاء لمن استأجر لقضاء الصوم عن الميت (1328)
(المساله 1328): یجوز للاجیر لقضاء الصوم الفائت عن میّت ان یصوم صوماً مندوباً لنفسه.

وقت نية الصوم الواجب لغير شهر رمضان المبارک (1329)
(المساله 1329): اذا کان علیه صوم واجب معیّن غیر شهر رمضان کما لو وجب علیه بنذر صوم یوم معیّن، فان تعمّد عدم النیّه حتّى طلع الفجر ذلک الیوم بطل صومه ولکن اذا نسی ثمّ تذکّر قبل الظهر جاز له ان ینوی وصومه صحیح.

وقت نية الصوم الواجب غير المعين (1330)
(المساله 1330): اذا کان فی ذمّته صوم واجب غیر معیّن (مثلا قضاء صوم رمضان او صوم الکفّاره) فانّ وقت النیّه له یمتدّ الى الظهر، یعنی اذا لم یرتکب ما یبطل الصوم ونوى قبل الظهر صحّ صومه.

في الکافر اذا استسلم قبل الظهر (1331)
(المساله 1331): اذا اسلم الکافر فی شهر رمضان قبل الزوال فان لم یکن قد ارتکب ما یبطل الصوم منذ الفجر فالاحوط وجوباً ان یصوم ولیس علیه القضاء، وکذلک اذا کان مریضاً وشفی قبل الظهر من شهر رمضان ولم یکن قد ارتکب ما یبطل الصوم وجب علیه ان ینوی الصوم والاحوط قضاءه بعد ذلک، ولکن اذا شفی بعد الظهر لا یجب علیه صوم ذلک الیوم بل یجب قضاءه فقط.

في تکليف المکلّف في يوم الشک (1332)
(المساله 1332): (یوم الشکّ) وهو الیوم المردّد بین کونه من آخر شعبان او اوّل شهر رمضان لا یجب صومه فاذا اراد صومه یجب ان ینوی انّه من شعبان، او اذا کان فی ذمّته قضاء صوم نوى نیّه القضاء فاذا اتّضح بعد ذلک انّه من شهر رمضان یحسب من رمضان، ولکن اذا علم فی الاثناء بذلک وجب العدول بالنیّه فوراً الى شهر رمضان.

التردّد في نية الصوم الواجب أو العدول عنه (1333)
(المساله 1333): اذا رجع عن نیّته فی صوم شهر رمضان او صوم واجب معیّن او تردّد فی النیّه هل یصوم او لا؟ فصومه باطل وکذلک اذا نوى ارتکاب ما یبطل الصوم، مثلا عزم على ان یتناول الطعام فصومه باطل حتّى وان لم یتناوله الاّ فی صوره ما اذا کان غیر ملتفت الى انّ هذا العمل یبطل الصوم.

التردّد في أو العدول عن النية في الصوم المندوب أو الواجب غير المعين (1334)
(المساله 1334): اذا قصد فی صوم یوم مستحبّ او واجب غیر معیّن (مثل صوم القضاء) ان یتناول المفطر او تردّد فی تناوله فان لم یفعل وجدّد النیّه قبل الظهر صحّ صومه.

مصدر: موقع هدانا مأخوذة من الاستفتاءات المرجع الديني آية الله مكارم الشيرازي

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.