احكام صيام القضاء من رمضان

أحكام قضاء شهر رمضان وما يلحق به

لا يجب الفور في القضاء، وإن كان الأحوط استحباباً عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني، وإن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ولا الترتيب، وإن عيّن لم يتعين إلا إذا كان له أثر، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين،

احكام صيام القضاء من رمضان

سماحة المرجع الديني آية الله السيستاني
سماحة المرجع الديني آية الله السيستاني

الفصل السابع: أحكام قضاء شهر رمضان وما يلحق به
مسألة 1045: لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي، إلا إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء النهار مع سبق النية ولم يتم الصوم فإنه يلزم القضاء على ما مّر في المسألة (970).
ويجب قضاء ما فات لغير ذلك من ارتداد أو حيض أو نفاس أو نوم أو سكر أو مرض. وإذا رجع المخالف إلى مذهبنا يجب عليه قضاء ما فاته، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه أو على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه فلا يجب قضاؤه عليه.
مسألة 1046: إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل.
مسألة 1047: لا يجب الفور في القضاء، وإن كان الأحوط استحباباً عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني، وإن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ولا الترتيب، وإن عيّن لم يتعين إلا إذا كان له أثر، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين، كما لا يجب الترتيب فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ويجوز العكس، نعم إذا تضيق وقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث فالأحوط الأولى قضاء اللاحق، وإن نوى السابق صح صومه ووجبت عليه الفدية.
مسألة 1048: لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب بالأصل ــ كصوم الكفارة ــ أو الواجب بالعرض إذا كان فريضة بالأصل ــ كقضاء رمضان عن الغير بإجارة ــ فله تقديم أيهما شاء، وأما إذا لم يكن فريضة بالأصل كصوم نذر التطوع فلا يصح ممن عليه قضاء شهر رمضان كما مرّ.
مسألة 1049: إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن يبرأ لم تقض عنه، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه.
مسألة 1050: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه، وتصدق عن كل يوم بمدّ ولا يجزئ القضاء عن التصدق، وأمّا إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضاً على الأحوط لزوماً، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، وكذا العكس.
مسألة 1051: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر وأخّر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكنه منه عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً، وهكذا إذا كان عازماً على القضاء ــ قبل مجيء رمضان الثاني ــ فاتفق طرو العذر، ولا فرق في ذلك بين المرض وغيره من الأعذار. وإذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ولم يقضه إلى رمضان الثاني ــ لأيّ سبب كان ــ وجب عله القضاء وكذا الفدية أيضاً على الأحوط لزوماً، وإذا كان فوته بالإفطار فيه متعمداً تجب كفارة الإفطار ايضاً.
مسألة 1052: إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا، ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.
مسألة 1053: يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد.
مسألة 1054: لا تجب فدية الزوجة على زوجها، ولا فدية العيال على المعيل، ولا فدية واجب النفقة على المنفق.
مسألة 1055: لا تجزئ القيمة في الفدية، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام، وكذا الحكم في الكفارات.
مسألة 1056: يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء لنفسه، بل تقدم أن عليه الكفارة، أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعاً، وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فيجوز الإفطار فيه مطلقاً، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الإفطار فيه بعد الزوال.
مسألة 1057: لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة، وإن كان الأحوط استحباباً الإلحاق.
مسألة 1058: يجب على الأحوط على ولي الميت ــ وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت ــ أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر مما وجب عليه قضاؤه، هذا إذا لم يكن قاصرا حين موته ــ لصغرٍ أو جنون ــ ولم يكن ممنوعاً من إرثه لبعض أسبابه كالقتل والكفر وإلا لم يجب عليه ذلك.
وأما ما فات أباه عمداً أو أتى به فاسداً لجهل تقصيري فلا يلحق بما فات عن عذر ولا يجب قضاؤه، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء عنه.
مسألة 1059: الأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث ــ على الترتيب في الإرث ــ بالولد الأكبر في الحكم المتقدم، كما أن الأحوط استحباباً إلحاق الأم بالأب.
مسألة 1060: لا يجب على الولي قضاء ما لم يحرز اشتغال ذمة الأب بقضائه من الصوم الفائت عنه بعذر، ولا يكفي في ذلك إقراره به عند موته ما لم يحصل الاطمئنان بمطابقته للواقع.
مسألة 1061: إذا علم أنه كان على الأب القضاء وشك في إتيانه به في حال حياته وجب على الولي قضاؤه على الأحوط.
وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام لان المقامين من باب واحد.
مسألة 1062: من مات وعليه قضاء صوم شهر رمضان يكفي التصدق بدلاً عن القضاء بمدّ من الطعام عن كل يوم، ولا بأس بإخراجه من تركته فيما إذا رضيت الورثة بذلك، وعندئذٍ لا يجب القضاء على وليه وإن كان الأحوط الأولى له عدم الاكتفاء به.
مسألة 1063: الصوم من المستحبات المؤكدة، وقد ورد أنه جنة من النار، وزكاة الأبدان، وبه يدخل العبد الجنة، وأن نوم الصائم عبادة ونَفسَه وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب، وخلوف فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك، وتدعو له الملائكة حتى يفطر، وله فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة حين يلقى الله تعالى.
مسألة 1064: أفراد الصوم المندوب كثيرة، وعدّ من المؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر الأواسط، وصوم يوم الغدير، فإنه يعدل ــ كما في بعض الروايات ــ مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات، وصوم يوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله) ويوم مبعثه، ويوم دحو الأرض ــ وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ــ ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة، وتمام رجب، وتمام شعبان، وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل، ويوم النوروز، وأول يوم المحرم وثالثه وسابعه، وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيداً.
مسألة 1065: يكره الصوم في موارد: منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، والصوم فيه مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه عيد أضحى، وصوم الضيف تطوعاً أو لواجب غير معين بدون إذن مضيفه، وصوم الولد نافلة من غير إذن والده.
مسألة 1066: يحرم صوم العيدين، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً، أما زجراً فلا بأس به، وصوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار في البين. ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم، والأحوط استحباباً اجتنابه.
مسألة 1067: الأحوط استحباباً أن لا تصوم الزوجة تطوعاً أو لواجب غير معين بدون إذن الزوج وإن كان يجوز لها ذلك إذا لم يمنع عن حقه، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقه.

 

مصدر: موقع هدانا مأخوذة من الاستفتاءات المرجع الديني آية الله السيستاني

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.